الحاجة إلى فقه الواقع شرعيا وحياتيا
لفقه الواقع الدور الأساس في الاجتهاد الفقهي والإفتاء، فهو يتألف من أمرين: فقه في النص، وفقه في الواقع [1] ، فالفقه في النص بمعنى الإحاطة بما فيه من دلالات وإشارات وأحكام فقهية مختلفة، وهذا النص – أو النصوص – ينطلق منه الفقيه في الاستدلال، فلو جهله، أو نظر إليه من زاوية واحدة، أو كان فهمه مبتسرا ضعيفا، فإن أحكامه فاسدة. أما ” فقه في الواقع “، فتعني أن يكون الفقيه على نظر بالواقع المعيش، فلا يكون حبيس الكتب التي ينطلق منها، وإنما ينظر في الوقائع والحياة من حوله. وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم، حيث نص على أن الحاكم أو المفتي لا ينطلق إلى الحكم إلا بنوعين من الفهم، أحدهما فقه الواقع والفقه فيه، واستنباط علمِ حقيقة، ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله( صلى الله عليه وسلم )، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله [2] . فالمفتي له شروط معروفة في كتب الفقه والأصول، أبرزها أن يكون بالغا عاقلا عدلا ثقة؛ فالفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين وإن كان بصيرا ب…