المال بين الملكية والوظيفة

المال بين الملكية والوظيفة
تطرق كتاب مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات لمؤلفه الشيخ عبدالله بن بيه لـ موضوع المال بين الملكية والوظيفة. تعريف المال في الاصطلاح: اختلف في تعريفه فعرفه الأحناف بتعريفات عدة قال ابن عابدين: المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم[1]. وعرفه المالكية بتعريفات مختلفة، كذلك فقد عرَّفه الشاطبي بقوله: هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. وقال ابن العربي: هو ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعاً للانتفاع به. وقال عبدالوهاب البغدادي: هو ما يتموّل في العادة ويجوز أخذ العوض عنه.[2] وعرف الزركشي من الشافعية المال بأنه ما كان منتفعاً به أي مستعداً لأن ينتفع به.[3] وحكى السيوطي عن الشافعي أنه قال: لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه وإن قلّت وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك. وقال الحنابلة المال شرعاً ما يباح نفعه مطلقاً أي في كل الأحوال أو يباح اقتناؤه بلا حاجة[4] قلت: إلا أن هناك “الأيلولة” أي اعتبار مالية ما يئول إلى المال في جواز الاعتياض عنه. ولقد أشار إليها المالكية في باب الشهادات …

إرسال تعليق