مرسوم جديد يتصدى للتلوث الناجم عن أنشطة مراكب الصيد البحري بالمغرب

مرسوم جديد يتصدى للتلوث الناجم عن أنشطة مراكب الصيد البحري بالمغرب
مرسوم جديد صادق عليه المجلس الحكومي، أواخر أبريل المنصرم، من المرتقب أن يعزز الترسانة التشريعية والقانونية التي تحكم عمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) في شقها الذي يعنى بـ”تدابير السلامة البحرية والوقاية من التلوث” بالنسبة إلى سفن الصيد البحري المغربية. المرسوم الجديد، الذي تتوفر الفرشة تيفي على نسخة منه، جاء في ثلاث عشرة مادة، مستندا إلى الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصل 35 المكرر منه، الذي ينص على إحداث “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث” الذي قد ينجم عن سفن الصيد البحري بالمغرب. كما يجد هذا النص القانوني، الذي تداول فيه أعضاء الحكومة بعدما قدّمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عقب إخضاعه لاستشارة غرف الصيد البحري بالمملكة، أساسَه القانوني في مقتضيات المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 24 مارس 2016 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الصيد البحري. حسب تفاصيل مشروع المرسوم، فقد ع…

إرسال تعليق